⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-3-16 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ البدلات المختلفة - المساواة فى المرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد قضى بأن تحدد مرتبات رجال القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون و لا يصح أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة إستثنائية بأية صورة و كان المرتب و البدلات و العلاوات الدورية المقررة لوظائف نواب رؤساء محاكم الإستئناف تختلف عن المرتب و البدلات و العلاوات الدورية المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض طبقاً لجدول الوظائف و المرتبات و البدلات الملحق بقانون السلطة القضائية ، و كان نص البند "تاسعا " من قواعد تطبيق جدول المرتبات قد أقتصر على أن " يكون مرتب و بدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب و بدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الإستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض و كان هذا النص إستثناء لا يمكن القياس عليه أو التوسع فيه ، فإن ما يطلبه الطالب و هو نائب لرئيس احدى محاكم الإستئناف بأحقيته فى أن يتعادل مرتبه مع مرتب نائب رئيس محكمة النقض إستناداً إلى أنه كان أسبق فى الأقدمية من بعض شاغلى هذه الوظيفة وقت أن كانوا مستشارين بمحاكم الإستئناف يكون على غير أساس .