⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 813 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-11-22 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات الزراعية
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم فراج وصبحى رزق داود ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، و الفقرتين الأولى و الخامسة من المادة 35 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الإختصاص الإنفرادى للجان الفصل فى المنازعات الزراعية هو بكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 - 36 مكرراً " ز " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجرى الأراضى الزراعية التى تستغل بالمحاصيل الحقلية العادية و فى حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم . و لما كان مؤدى المادة 35 آنفة الذكر أن اللجان تستأثر بالإختصاص بكافة المنازعات التى تثور حول إمتداد إجارة الأراضى الزراعية بحكم القانون و لا يشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى و يندرج ضمنها الفصل فيما إذا كانت الإجارة فى حقيقتها عن زراعة موسمية و تنصب على زراعة واحدة فى السنة فتنتهى بإنتهاء المدة المتفق عليها أم لا - لا ينال من ذلك ما جاء بالفقرة الأخيرة من هذه المادة من عدم سريان الحكم الوارد بالفقرة الأولى منها بالنسبة بالأراضى المرخص فى زراعتها زراعة واحدة فى السنة لأن المادة 35 جاءت ضمن المواد التى تختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامها دون إستثناء لأى فقرة من فقراتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للقرار النهائى الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و فى حدود إختصاصها ، قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة النزاع فى أى دعوة تالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة أو أثيرت و لم يبحثها القرار الصادر منها و من ثم فإن لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المؤيد إستئنافياً بإمتداد عقدى الإيجار موضوع التداعى حجية تعصمه من محاولات النيل منه و الإدعاء ببطلانه فى حدود ما قضى به من إمتداد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ألفت المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1972 ما كانت تنص عليه المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1966 من عدم جواز الطعن أمام القضاء بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية الإبتدائية و الإستئنافية لما كان ذلك فإن إباحة الطعن لا يعمل به إلا من تاريخ نشر القانون الأول فى 1972/6/8 ، بما مفاده أن القرارات التى أصبح الطعن فيها جائزاً بمقتضاه هى التى تصدر فى تاريخ لاحق لنشره دون السابقة عليه ، و إذ صدر قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية فى 1970/11/17 فإن الطعن عليه لا يكون جائزاً .