⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 806 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-4-6 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ امر على عريضة
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ الحجز التحفظى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - امام محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة و لمحكمة النقض أن يثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فأن قضى حكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً ثم قضى فى الموضوع و كانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم فى موضوع الإستئناف فلا يجوز للمطعون عليهم أن يتمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة النقض بعدم جواز الإستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام . ذلك لأن ما قضى به من قبول الإستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى و هى تسموا على قواعد النظام العام ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى التظلم من أمر الحجز التحفظى - هو حكم وقتى يجوز الطعن فيه على إستقلال أعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات فإن الدفع - بعدم جواز الطعن - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لتوقيع الحجز التحفظى وفقاً لنص المادة 319 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود وحال الآداء فإن كان الدين متنازعاً فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود و من توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر و كان النزاع فيه غير جدى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 316 مرافعات على " أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينة فى الأحوال الآتية 1 - ... ...2 - فى كل حالة يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه " و المقصود بالضمان هو ضمان العام الذى للدائن على أموال مدينة أما الخشية فهى الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة و عبء إثبات ذلك يقع علىعاتق الدائن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز ، و إذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فإن إلتفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقاً و صحيح القانون .