الطعن رقم 788 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-6-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ رسوم الشهر العقارى
⚖️ شهر عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رابح وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن فيه إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، لما كان ذلك و كان ما أثاره الطاعن حول الوقت الذى يجب فيه تقدير قيمة العقار لا يعدو أن يكون منازعة فى تقدير الرسوم المستحقة على المحرر المشهر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد أصاب صحيح القانون .