الطعن رقم 711 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-3-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ شركات التضامن
⚖️ تقادم الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقادم وإن كان ينقطع - طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني - بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمناً، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب المؤرخ في 20 ابريل سنة 1971 بمقاصة دين الضريبة في دين مقابل - وهو ما اعتبره الحكم إقراراً ضمنياً بالدين ينقطع به تقادم - والطلب المؤرخ في 6 أكتوبر 1966 بتسوية الحساب والذي استخلص منه الحكم التنازل عن التمسك بالتقادم موقع عليهما من أحد الشركاء وحده، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المواد 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه بل سوى في حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يعيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته، ولا ينال من ذلك النص في الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 على أنه "ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك ودينا على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقبلاً" ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك، مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن ينوب عن غيره من الشركاء المتضامنين في الإقرار بدين الضريبة أو التنازل عن المتمسك بتقادم الإلتزام به، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول على الطلبين المقدمين من أحد الشركاء في قضائه بعدم سقوط حق الطاعنة في اقتضاء دين الضريبة من باقي الشركاء الطاعنين - وهم شركاء متضامنون في شركة توصية - دون التحقق من نيابته عنهم في تقديمها، فإنه يكون قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون، أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق - خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم، وإذا قطع الدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدنيين فإن التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى باقي المدنيين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه على غير الخصوم في الدعوى التي صدر فيها وكان الإستئناف رقم.... مقاماً من المطعون ضدهما على الطاعن الأخير دون باقي الطاعنين فإن الحكم في هذا الإستئناف لا يكون له حجية قبلهم ولا ينقطع التقادم بالنسبة إليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.