الطعن رقم 656 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-12-6
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن - بيع الجدك
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع المتجر او المصنع
⚖️ بعض انواع البيع - بيع المتجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الضرورة في معنى الفقرة الثانية من المادة 594/2 من التقنين المدني أن يكون المستأجر مضطراً بحكم الواقع وإذعاناً للظروف المحيطة به إلى بيع متجره أو مصنعه للغير، بحيث لا يعد من قبيل الضرورة الملجئة في هذا المجال أن يستهدف مالك المتجر من بيعه مجرد الكسب، ثم يعود في وقت معاصر إلى ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله، بل يتعين قيام ضرورة تضع حداً لهذا النشاط بالذات، ويكون بيع المتجر آخر عمل يقوم به في ميدانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع هي التي تقدر ما إذا كانت هناك ضرورة تبرر بيع المتجر وتسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع.