الطعن رقم 654 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-5-25
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ اوصاف الالتزام - قابلية الالتزام للانقسام
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ صلح
⚖️ فسخ العقد
⚖️ فسخ العقد - الشرط الفاسخ الصريح
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره ومحمدى الخولى وسعد العيسوى وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام إذا ورد على محل يقبل بطبيعته أن ينقسم ، إلا أنه يصح تقرير عدم إنقسام الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما إذا كانت نية المتعاقين قد إتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الإلتزام للإنقسام متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الصلح لا يترتب عليه قانون إنحلال التصرف الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله ، و إنما يظل التصرف الأصلى قائماً و منتجاً لآثاره المعدلة بعقد الصلح ، بحيث إذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل التصرف الأصلى منتجاً لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذى أبطل أو فسخ .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل الذى يقوم عليه إنقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم و يصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع . و لم يقصد بالإنقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لإستمراره فى حوالات إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لإنقطاعها . و لما كان الطاعنون ورثة المرحومة ... قد أقروا بصحيفة الطعن بأنهم مثلوا بعد وفاتها أمام محكمة الإستئناف بصفتهم ورثة ... مورث المتوفاة ، فإن الغاية من إختصاصهم بصفتهم ورثة لها تكون قد تحققت مما لا يجوز معه القضاء بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته و ذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم و يصدر الحكم فى الدعوة فى غفلة منهم ، فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بالبطلان .