الطعن رقم 1689 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه على سند من ثبوت الضرر بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى ( ... ... ) مدنى كلى الزقازيق واستئنافها ( ... ... ) المنصورة " مأمورية الزقازيق " مع ان الثابت من هذين الحكمين وتقريرى الخبير المودع فيهما ان الطاعن قام بغلق باب المنور اسفل السلم وقام بفتح باب له من جهة مطبخ الشقة استئجاره بما جعله ينفرد بالمنور دون شاغلى وحدات العقار ودون ان يرتب ذلك اخلالا بسلامة المبنى وكان الطاعن قد دلل على انه بادر بمجرد رفع الدعوى الى اعادة الحال الى ما كانت عليه دون ان يتعرض المبنى لأى خطر واذ أقام الحكم قضاءه بالاخلاء بمجرد ثبوت واقعة الغلق التى أزيلت فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .