الطعن رقم 648 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-4-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يشترط فى التحفظ و الإحتجاج الذى يحفظ حق المرسل إليه قبل الناقل فى حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها - م 274 , 275 بحرى أن يسلم للناقل أو يثبت إمتناعه عن إستلامه فلا يكفى لإثبات حصول التحفظ أو الإحتجاج ، فى حالة إنكار الناقل حصولهما مجرد تقديم صورة مطبوعة من الخطاب المتضمن لهما بل يجب تقديم الدليل على إرسال هذا الخطاب إلى الناقل و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع صورة من برقية الإحتجاج المرسلة إلى التوكيل الملاحى للناقل مؤشراً عليها بالتوقيع بإستلام الأصل فى 1972/3/15 و كانت المطعون ضدها و إن أنكرت وصول الإحتجاج إليها إلا أنها لم تنكر الختم المنسوب صدوره إليها على برقية الإحتجاج ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى عدم قبول الدعاوى تأسيساً على أن الطاعنة لم تقدم الدليل على تسليم الإحتجاج إلى المطعون ضدها و لم يعرض فى أسبابه للختم المنسوب صدوره إليها على برقية الإحتجاج بإستلام أصلها و لم يبين ما حمله على إطراحه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق و شابه القصور فى التسبيب .