⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 920 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الاخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المتعين الاخذ بمفهوم الاداب العامة التى عناها نص المادة 18 / د من القانون 136 لسنة 1981 على نحو ضيق دون ما توسع فى التفسير او القياس فى مجال تطبيق قوانين ايجار الاماكن وبالتالى فلا يختلف معناها فى نص المادة 18 / د سالفة البيان عما عناه المشرع الجنائى فى مجال تأثيمه للأفعال المنافية للاداب فى قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة وليس من هذه الافعال جرائم تقليد وتزوير وتزييف العملة المؤثمة بالمواد 202 ، 202 مكررا ، 203 من قانون العقوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان المطعون ضده قد استند فى دعواه بطلب اخلاء الطاعن المستأجر من المحل موضوع النزاع على انه قد استعمله فى أغراض منافية للآداب العامة مستدلا على ذلك بادانته فى القضية رقم ( ... ) جنايات البساتين بحكم اصبح باتا عن جرائم تقليد وتزوير عملة المؤثمة بالمواد 202 ، 202 مكررا ، 203 من قانون العقوبات وكان المشرع قد عاقب بهذه المواد على الافعال التى تقع بالمخالفة لأحكامها او الشروع فى مخالفتها بقصد اسباغ الحماية الجنائية على العملة واضفاء الثقة العامة فيها وحماية المصالح الاقتصادية للدولة من الحظر على اعتبار ان هذه الجرائم نصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر وتضر بالمصلحة العامة وتمس بالاقتصاد القومى ولاتعد من الجرائم المتعلقة بالآداب العامة ولاشأن لها بها ولاينال من ذلك انها تجافى القيم الدينية لأنه ليس كل ما ينافى القيم الدينية يعتبر منافيا للاداب العامة ومن ثم فان ادانة المستأجر فى احدى جرائم تقليد وتزوير او تزييف العملة وصيرورة هذا الحكم باتا لايعد استعمالا منه للعين المؤجرة فى اغراض منافية للاداب العامة الموجب للاخلاء فى معنى المادة 18 / د من القانون 136 لسنة 1981 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باخلاء الطاعن المستأجر من المحل موضوع النزاع لصدور حكم جنائى بات بادانته عن جرائم تقليده وتزويره العملة بمحل النزاع على ما استخلصه من ان ارتكابه لهذه الجرائم يعد استعمالا للعين المؤجرة فى اغراض منافية للاداب العامة لأن هذه الجرائم تجافى القيم الدينية وكان هذا الاستخلاص غير سائغ بحسبان انه ليس كل ما ينافى القيم الدينية يعتبر منافيا للأداب العامة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .