الطعن رقم 676 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم اول درجة القاضى برفض الدعوى استنادا الى ان تأجير المطعون ضده الاول المستأجر الاصلى الشقة محل النزاع من باطنه للمطعون ضده الثانى دون اذن كتابى صريح كان استعمالا لحقه المنصوص عليه فى المادة 40 / جـ من القانون سالف الذكر وقت سريانها وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 15 / 11 / 1997 فى الطعن رقم 149 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص هذه المادة بحسبان ان المطعون ضده الثانى طالب بقسم الدراسات العليا بكلية الهندسة بمدينة الاسكندرية والتى لاتقيم فيها اسرته وقد حجبه هذا عن بحث دفاع المطعون ضده الاول بشأن موافقة المالك على هذا التأجير من الباطن ودلالة المستندات المقدمة منه تأييدا لهذا الدفاع فانه يكون معيبا .