الطعن رقم 600 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-11-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ تقادم الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم على أن "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول" وتنص المادة 377 من القانون المدني على أن".. يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي يستحق عنها... ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة "وإذ خلا القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية والقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان من تحديد تاريخ بدء التقادم في الضريبة العقارية فإنه يتحتم الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقادم الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية المملوكة للمطعون ضدهم في المدة من 1/1/1965 إلى 31/12/1965 برغم إعلانهم بربطها في غضون عام 1970 وقبل اكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.