الطعن رقم 597 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالصورية على مجرد ما اثبته الخبير المنتدب فى تقريره من ان العين قد اجرت مفروشة والذى عول فيما انتهى اليه على نصوص عقد الايجار وقائمة المنقولات المطعون عليهما وهو ما لايجوز الاستناد اليه فى اثبات الصورية او نفيها كما انها مسألة قانونية بحتة لايجوز للخبير ان يتطرق اليها ولا للمحكمة ان تنزل عن ان تقول كلمتها فيها مستمدة من الوقائع والمستندات المطروحة عليها بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن اجابة طلب الطاعن باحالة الدعوى الى التحقيق وعن تمحيص القرائن التى ساقها تدليلا على دفاعه بأن العقد ورد عل مكان خال فانه يكون معيبا .