الطعن رقم 873 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن طلب احالة الدعوى للتحقيق ليثبت انتفاعه بعين النزاع بنفسه وانه لم يؤجرها الى الغير فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الطلب ايرادا واردا واتخذ من اقرار المطعون ضده الثانى امام المحكمة وأقوال الشهود بمحضر جمع الاستدلالات سندا لقضائه بالاخلاء رغم ان المحضر قد حفظته النيابة العامة قبل تنفيذ قرارها بسؤال الجيران عن واقعة التأجير من الباطن ومع ذلك الاقرار لايحاج به الطاعن مما يعيب الحكم المطعون فيه بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى السبيب .