الطعن رقم 587 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-10-26
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد العيسوى ومصطفى قرطام وأحمد صبرى أسعد وجلال الدين أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة هو من مسائل الواقع التى يجب طرحها على محكمة الموضوع ، و إذ كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ما يدل على تمسكه أمام محكمة الإستئناف بعدم كفاية التحريات التى سبقت إعلانه بصحيفة الدعوى للنيابة و إنما أقتصر على القول بتعمد المطعون ضده الأول عدم إعلانه فى موطنه الصحيح . فإنه لا يقبل منه التحدى بعدم كفاية تلك التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد أوضحت - في أسبابها - أن خطأ المطعون ضده الثاني (التابع) يتمثل في قيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الأشخاص والأموال مما أدى إلى اصطدامها بسيارة المطعون ضده الأول، إلا أن المحكمة لم تفصح عن المصدر الذي استظهرت منه ثبوت هذا الخطأ، وما إذا كان ذلك من التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة أو من التحقيقات التي تمت في الجنحة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً.