الطعن رقم 315 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-5-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور مصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الدرجة الأولى أنه طلب إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت صحة بصمة ختم البائع له وصحة التوقيع به على العقد، وكانت قواعد الإثبات في هذا الشأن لا تتعلق بالنظام العام فليس ثمة ما يمنع الطاعن من أن يأخذ على عاتقه هذا الإثبات بشقيه دون خصمه الذي أنكر صدور العقد من مورثه ومن ثم لا يجوز له أن يعيب على الحكم الابتدائي أنه أجابه إلى طلبه وكلفه هذا الإثبات بشقيه، أما ما جاء بالحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن في هذا الخصوص من أن إنكار الختم يقتضي إنكار التوقيع به وترتيبه على ذلك أن عبء إثبات التوقيع به يقع في هذه الحالة على الطاعن فهو وإن كان تقريرا خاطئاً إلا أنه لا تأثير له على سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم.