⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-2-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابات العمل
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في استئناف حكم صادر من قاضي المواد الجزئية في إشكال في تنفيذ حكم نهائي بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، لا بحسب المادة 10 من قانون محكمة النقض لأنه ليس حكماً صادراً في مسألة اختصاص نوعي، ولا بحسب المادة 11 لأنه حكم وقتي ليس له أثر في أصل الحق بنص المادة 28 من قانون المرافعات.