الطعن رقم 205 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-21
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان دفاع الطاعن امام محكمة الموضوع بدرجتيها قد قام على ان عقد الايجار المؤرخ 15 / 8 / 1987 الذى حرره لوالدته المطعون ضدها الثانية صورى صورية مطلقة قصد من تحريره الحصول باسمها من جهات الاختصاص على التراخيص والاوراق والشهادات اللازمة لمزاولة اعمال التجارة فى عين النزاع تحايلا على أحكام القانون التى تحظر عليه باعتباره موظفا عاما الاشتغال بتلك الاعمال وانه لم يتخل عن المحل المؤجر وظل يديره ويباشر النشاط التجارى فيه دون انقطاع منذ ان استاجره من المطعون ضده الاول وقدم اثباتا لهذا الدفاع ورقة ضد حررتها والدته فى تاريخ معاصر لعقد الايجار المحرر بينها وبينه العديد من فواتير شراء البضائع التى يجرى الاتجار بها فى ذلك المحل صادرة باسمه كما تساند الى التوكيل الصادر من والدته اليه لمباشرة اعمال التجارة نيابة عنها والى ما اجمع عليه الشهود امام الخبيرالمعين فى الدعوى من انه لم يترك عين النزاع وانه واضع اليد عليها والمنتفع بها منذ بدء الاجارة وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص مقررا انه لم يقدم مايثبته دون ان يعرض لما ركن اليه من مستندات وقرائن ويخضعها لتقديره مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لا وجه للتحدي بأحقية المؤجر باعتباره من دائني المستأجر متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني إذ لا محل إعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن الحكم الخاص يقيد العام، هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذاً بالعقد الصوري فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون.