⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2213 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الاخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استدل من تنازل الطاعن الاول عن رخصة المقهى محل النزاع لابنه الطاعن الثانى على انه قد تنازل عن العين المؤجرة فى حين ان مجرد التنازل عن الترخيص لايفيد حتما وبطريق اللزوم التنازل عن الايجار فى جميع الاحوال واذ تمسك الطاعن الاول انه لم يتنازل عن المقهى محل النزاع وانما شارك نجله الطاعن الثانى بموجب عقد شركة مؤرخ ( ... ) ودلل على ذلك بما تضمنه الاتفاق المؤرخ 1 / 10 / 1996 والثابت التاريخ فى 12 / 12 / 1996 من انه ناط بالطاعن الثانى تشغيل وادارة المقهى محل النزاع بشروط معينه وان يكون مسئولا عن ادارته امام الجهات الحكومية وغيرها نظرا لكبر سنة وعجزه عن ادارته بنفسه بما لايعد تنازل له عن الترخيص اخلالا بالشرط المانع من التنازل عن الايجار خاصة وانه مازال يسدد الاجرة حتى بعد رفع الدعوى للمطعون ضدهما الاول والثانى وكذلك الضرائب وغيرها من الرسوم وطلب احالة المطعون فيه دفاعه الجوهرى سالف البيان فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .