الطعن رقم 1626 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ رفض الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنات بأن عقد تعديل الشركة المؤرخ / / والمتضمن تخارج مورثهن منها عقد صورى لم يقصد منه ترتيب اثاره ولم يجبهن الى طلبهن احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات صورية عقد تخارج مورثهن من الشركة تأسيسا على انه لايجوز اثبات الصورية فيما بين المتعاقدين او خلفهما العام الا بدليل كتابى يفيد تلك الصورية فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع .