الطعن رقم 545 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-5-17
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن - التأجير او التنازل للمهجرين
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ ايداع صور الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 2/255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة1968 على الطاعن أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و إلا حكم ببطلان الطعن : إلا أن هذا الوجوب لا يكون له محل متى لم يكن الطعن منصباً على ما فصل فيه ذلك الحكم الإبتدائى المحال إليه ، و كان موجها إلى أسباب الحكم المطعون فيه و إلى أسباب حكم آخر أصدرته محكمة أول درجة أودعت صورته الرسمية عند تقديم صحيفة الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال و سيناء أن يثبت للمتنازل إليه و المستأجر من الباطن صفة المهجر ، على أن تقتصر فعالية هذه الصفة على الجهة التى هجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المذكورة ، بحيث تزول عنه بمجرد تركه هذه الجهة التى إستقر فيها إلى غيرها و بمحض إرادته ، بمعنى أن تنقله من مكان إلى أخر حتى و لو كان فى نطاق الجهة التى هجر إليها يجعله مستوطناً عادياً لا مهجراً ، و لا يسيغ له التمتع بالمزية التى تحرم المؤجر من رخصة طلب إخلائه بسبب مخالفة الفقرة " ب " من المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 .