الطعن رقم 6124 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن اقام دعواه الماثلة امام محكمة اول درجة بطلب اخلاء العين المؤجرة لتنازل المستأجر عن حجرة منها لابنه المطعون ضده الاول لاستعمالها مكتبا للمحاماة دون اذن كتابى منه وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى واذ كان الطاعن قد عاود التمسك امام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الاول ابن المستأجر لم تكن له اقامة معتادة بالعين المؤجرة مع والده وقت الوفاء اذ كان قد تخلى عن الاقامة بها الى مسكن اخر ومارس مهنته كمحام فى مكتب اخر وقدم للتدليل على صحة هذا الدفاع انذارا معلنا اليه بتاريخ / / 19 من المطعون ضده الاول بصفته وكيلا عن والده المستأجر الاصلى لعين النزاع محررا على مطبوعات مكتبه وموضحا به ان عنوان المكتب بالعقار رقم ( ) شارع الاسكندرية ورقم تليفون مسكنه الكائن تبع قسم محرم بك بذات المدينة وانذارا اخر معلنا له بتاريخ / / 19 من المستأجر يخطره فيه بتخليه عن حجرة من الشقة المؤجرة لابنه المطعون ضده الاول لاستعمالها مكتب محاماة متضمنا عرض الاجرة عليه بالزيادة القانونية الا ان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الاخلاء على ما استخلصه من ان الانذار الاخير أنشأ للمطعون ضده الاول ابن المستأجر حقا فى امتداد العلاقة الايجارية اليه وانه أصبح مستأجرا اصليا لتلك الحجرة دون ان يعنى ببحث وتمحيص دفاع الطاعن من ان المطعون ضده الاول ترك الاقامة فى يعن المؤجرة مع والده المستأجر من قبل وفاته واتخذ لاقامته سكنا مستقلا له حال حياة والدة الامر الذى ينتفى معه حقه فى امتداد عقد ايجار والده اليه عن حجرة النزاع ودلالة المستندات التى قدمها اثباتا لهذا الدفاع رغم انه دفاع جوهرى بتغير به ان صح وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا .