الطعن رقم 542 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-2-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها للجان إدارية ذات إختصاص قضائى و ترتبط بالأصول و المبادئ العامة للتقاضى فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يحوز قوة الأمر المقضى فيه ، و إذا كان الورثة لم يطعنوا على قرار لجنة الطعن كما إقتصر الطعن المقام من مصلحة الضرائب أمام محكمة أول درجة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - على تعييب القرار المذكور فيما قضى به من إحتساب الأطيان الزراعية و ماكينتى الرى و الحرث المختلفتين عن المورث مناصفة بينه و بين شقيقه ، فإن لازم ذلك أن يحوز هذا القرار أياً كان وجه الرأى فيه حجية مانعة من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد لأن قوة الأمر المقضى تعلو إعتبارات النظام العام .