⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الاخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الاوراق ان عقار النزاع مؤجر كفندق منذ عام 1930 وان الطاعنات يضعن اليد عليه بموجب عقدى بيع بالجدك صادرين من مستأجره الاصلى فى ...... وقد قبضت المطعون ضدها منهن خلال المدة من يناير 1967 الى ابريل 1969 مبالغ من حساب اجرته بايصالات اصدرتها باسم الفندق كما قامت بناء على انذار رسمى وجهته اليها الطاعنة الاولى بتاريخ 13 /10 /1974باصلاح التلفيات التى لحقت بالعقار من جراء القصف الجوى الذى تعرضت له مدينة بورسعيد خلال حرب 1973 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باخلاء الطاعنات من ذلك العقار بعد ان عرض لدفاعهن المبين بسبب النعى واطرحه بقوله ان " طوال مدة بقاء المستأنف ضدهن بالعين واخطار المستأنفة بالانذار المؤرخ 13 / 10 / 1974 ...... لايعد موافقة منها باعتبار المستأنف ضدهن مستأجرات لعين النزاع " مع ان علم المطعون ضدها بتنازل المستأجر الاصلى عن الاجارة وقبولها الاجرة من التنازل اليهن وقيامها بناء على طلب احداهن بترميم العين يعد نزولا ضمنيا عن حقها فى طلب الاخلاء ويدل على انها ارتضت الطاعنات كمستأجرات فان الحكم يكون معيبا .