الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-3-23
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق تجارية
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ شركات التضامن
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين وعبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإلتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه استوفى حقه وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التي مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الإذني والسند لحامله والشيك متى اعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية" والتي وردت بهذا النص فهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعني الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجاري. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي في معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التي تحمل بياناً لقيمة البضاعة التي اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الإذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف في حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التي تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لإستغلاله في الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود في المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه.