الطعن رقم 1264 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعن الاول المستأجر الاصلى تمسك امام محكمة الموضوع بأنه كون مع المطعون ضده ثانيا شركة توصية بسيطة بالعقد المؤرخ 1 / 9 / 1993 نشاطها الدعاية والاعلان واتخذا مقرا لها شقة النزاع المؤجرة له لغرض السكنى بعد ان غير غرض استعمالها الى غير السكنى وان هذه المشاركة لاتعد تنازلا منه عن الايجار او تخليا عن العين المؤجرة وانه تم فسخ عقد الشركة فى 1 / 10 / 1997 قبل الحكم بعدم دستورية المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 بتاريخ 4 / 3 / 2000 وعقب صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى 6 / 7 / 1996 وقدم تدليلا على ذلك أمام خبير الدعوى عقد فسخ الشركة المؤرخ 1 / 10 / 1997 واثبت بمحاضر اعمال الخبير تنازله عن الدعوى الفرعية التى اقامها هو والمطعون ضده ثانيا باثبات العلاقة الايجارية بين الشركة والمطعون ضدهم اولا عن عين النزاع ولم يستأنفا حكم اول درجة القاضى برفضها كما ان الثابت من معاينة الخبير لشقة النزاع بتاريخ 5 / 1 / 2000 وجود منقولات تخص المستأجر الاصلى لسكانه وانه لاوجود للشركة سالفة الذكر وهو مايبين منه تمسك المستأجر الاصلى بعين النزاع وعدم تخليه عنها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الايجار والاخلاء على سند من الطاعن الاول لم يصحح وضعه اثر صدور الحكم بعدم دستورية المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 واستدل من ذلك على انه تنازل عن الايجار وتخلى عن العين المؤجرة لشركة ( ) التى يمثلها المطعون ضده ثانيا وهو من الحكم غير سائغ واغفل ما تمسك به الطاعن الاول فى دفاعه من عدم تخليه عن عين النزاع ودلالة المستندات التى قدمها اثباتا لهذا الدفاع رغم انه دفاع جوهرى من شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا .