الطعن رقم 1892 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ اطرح الحكم المطعون فيه ما تمسك به الطاعن من ان تأخيره فى الوفاء بأجرة شهر يناير سنة 2001 يرجع الى مرض وكيله المفوض منه فى سداد الاجرة ودخوله المستشفى وملازمته الفراش تأسيسا على انه يشترط ان يكون المبرر قد لحق بالمستأجر وليس بوكيله فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن واخضاع المبرر الذى ساقه لتقدير المحكمة فيكون معيبا ايضا بالقصور فى التسبيب .