⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 517 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-12-20 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه للعين
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة - ترك العين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، إن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، فلا يؤثر على قيام هذا الحق إنقطاعه عن الإقامة مع المستأجر الأصلى إذا عاد و أقام من بعد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك و إستمرت لحينها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت إقامة المطعون عليه الثانى زوج الأبنة - أبنة المستأجر - بالعين و إنتفاعه بسكناها ، هو إنتفاع متفرع عن حق زوجته و تابع لها فى إستمرار شغلها ما دامت بقيت هى فيها - بعد ترك والدها للمسكن - إعتبار بأن لعقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طابعاً عائلياً و جماعياً لا ينشد منه المنتفع بالعين سواء كان مستأجراً أو مستفيداً مما شرعته القوانين الإستثنائية مجرد السكنى بمفرده بل ليعيش مع أفراد الأسرة الأمر الذى ينفى إعتبار الوضع حالة تأجير من الباطن أو تنازل عن الإيجار بالنسبة للمطعون عليه الثانى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اقامة الزوج مع زوجته المستفيدة من عقد الايجار من ترك والدها للمسكن . لا يعد تأجيرا من الباطن .علة ذلك ..