الطعن رقم 1410 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها امام محكمة الاستئناف ان المطعون ضده لم يسع الى الشركة لتحصيل قيمة استهلاك المياه التى كان يقوم بسدادها ولم يقدم لها الايصالات المبين بها قيمة الاستهلاك الفعلى لتتعرف على حقيقة المستحق عليها كما انها نازعت فى اسس توزيع المطعون ضده قيمة استهلاك المياه على شاغلى العقار لعدم صحتها وهو عذر يبرر تأخرها فى السداد واذ اهدر الحكم المطعون فيه هذا العذر وقضى باخلائها للتكرار فى التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه بقوله " ان المستأنف بصفته لم يبادر بسداد اى مبالغ تحت حساب استهلاك المياه طوال مدة المطالبة ولايتحقق المطالبة باستهلاك مياه المنازعة الجدية لأن قيمتها فى أغلب الفترات متفاوتة وليست ثابتة " وهو ما لايصلح ردا على دفاعها فى هذا الشأن مما يعيب الحكم .