⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-5-11 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية للمنفعة العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ الدفوع بعدم القبول
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو وعبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصوص المواد الثانية و الخامسة و السادسة و السابعة و التاسعة و العاشرة و الثالثة عشر و الرابعة عشر من القانون رقم 577 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 252 سنة 1960 ، 13 سنة 1962 مفادها أنه إذا صدر قرار جمهورى بتقرير صفة المنفعة العامة لعقار فإنه لا يسقط مفعوله إلا إذا لم يتخذ إجراءات نزع الملكية التى تنتهى بإيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهورى المقرر للمنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، و لا يجوز لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى القضاء بطلب التعويض المستحق عن نزع ملكية عقاره ما دام أن القرار الجمهورى المقرر للمنفعة العامة لم يسقط بمضى سنتين من تاريخ نشره دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية التى تنتهى بإيداع النماذج أو القرار الوزارى سالفى الذكر فى مكتب الشهر العقارى فإذا خالفت صاحب الشأن ذلك و لجأ إلى طريق رفع دعوى مبتدأة خلال هاتين السنتين فإن دعواه تكون غير مقبولة و إذا فصلت محكمة الموضوع فى تقرير التعويض تكون قد جاوزت الطريق الذى رسمه المشرع فى تقدير التعويض و خالفت قاعدة متعلقة بالنظام العام ، إذ لا ينعقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية إلا للطعن فى قرار اللجنة المختصة بالفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات يرمى إلى إنكار سلطة المدعى فى إستعمال الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها و لو فى الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط فيمن يقبل الحكم أن تكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها بشخصه أو من يمثله و لا يصح القبول من الوكيل بالخصومة إلا إذا كان مفوضاً تفويضاً خاصاً ، و قبول الأحكام الصادرة ضد الدولة من حق الوزير المختص إلا إذا فوض فى ذلك المحافظ أو وكيل الوزارة كنص المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 .