⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 105 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الاخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بانها لم تقصد التأخير فى سداد الاجرة محل التداعى وان ذلك حدث لأسباب قهرية خارجة عن ارادتها لظروف مرض زوجها الخطير الذى سافرت معه بسببه الى الولايات المتحدة الامريكية للعلاج وانتهى بوفاته بالخارج وما صاحب ذلك من انشغالها للاعداد للسفر وتجهيز الاوراق والتأشيرات اللازمة وما يستلزم ذلك من سفر يوميا من المنصورة الى القاهرة وقدمت تأييدا لذلك صورة جواز سفرها المتضمن تاريخ مغادرتها البلاد فى 8 / 9 / 2000 وعودتها من الخارج فى 16 / 2 / 2001 واذ أقام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بالاخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الاجرة المستحقة بالتأسيس على ان مغادرة الطاعنة البلاد فى 8 / 9 / 2000 وعودتها فى 16 / 2 / 2001 لايعتبر حادثا استثنائيا يحول بينها وبين الوفاء بالاجرة ولامبررا فى التأخير فى سدادها وانه كان يمكنها السداد قبل السفر دون ان يواجه دفاعها المشار اليه بما يقتضيه من بحث اسباب وظروف سفر الطاعنة وما صاحبه واثر كل ذلك على جعل التأخير فى سداد الاجرة لأسباب مبررة فى تقدير محكمة الموضوع من عدمه فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .