الطعن رقم 2815 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن قد تمسك تبريرا لعدم سداد الاجرة المتأخرة للمطعون ضده ان العين محل العلاقة بينهما قد وقعت ضمن الاعيان التى فرضت عليها الحراسة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة 19 مستعجل مستأنف القاهرة والصادر ضد مورثه وبالتالى انعقدت الصفة فى هذا الشأن للحارس القضائى الذى أنذر الطاعن فسدد اليه الاجرة واستدل بكشف حساب مقدم من الحراس الى المحكمة المستعجلة تضمن ان تقاضى اجرة عين النزاع فى المدة من 1 / 7 / 1992 حتى 31 / 7 / 1997 وهو تعرض قانونى للمستأجر من شأنه ان يجيز له بحبس الاجرة عن المؤجر حتى يدفع المؤجر هذا التعرض وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باخلاء الطاعن من محل النزاع بمقولة ان المطعون ضده مستأجر وانه لاصفة لهم ولا للحارس فى قبض الاجرة فى حين ان هذا يعد قضاء عليهم فى خصومة لم يكونوا من اطرافها ولا ولاية للمحكمة فى الفصل فيها وانما غاية ما فى الامر ان تأمر بوقف الدعوى لحين تصفية النزاع بين اطرافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع .