الطعن رقم 77 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه برفض الدعوى الى ان المطعون ضده المستأجر أوفى بكامل الاجرة المستحقة عليها حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى فضلا عن المصاريف والنفقات الفعلية وانه قام بسداد مبلغ ستمائه وستة عشر جنيها من قيمة تلك الاجرة بموجب اربع حوالات بريدية لم يقبض الطاعن قيمتها وان كانت ابنته قد تسلمتها بما مفاده ان الحكم اعتبر ان مجرد ارسال الحوالات البريدية الى الطاعن واستلام ابنته لها مبرئا لذمة المطعون ضده من دين الاجرة فى حدود قيمتها مع ان ذمته لاتبرا الا اذا اثبت ان الطاعن صرف فعلا قيمة تلك الحوالات فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .