⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1887 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الاخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن الاول قد دفع امام محكمة الاستئناف بصورية وصف الجدك الوارد بعقد الايجار المحرر بينه وبين المطعون ضدهم عن المحل عين النزاع وانتهى الحكم المطعون فيه الى ثبوت صورية وصف الجدك المفروش الوارد بهذا العقد المؤرخ 1 / 3 / 1991 وان المحل موضوع النزاع قد تم تأجيره خاليا بما لازمه ان تكون الاجرة القانونية مقابل التأجير خاليا هى الاجرة الواجبة الاداء وكان يتعين على محكمة الموضوع بعد ان خلصت الى ثبوت صورية وصف الجدك بعقد الايجار سند الدعوى وان حقيقة التأجير للمحل عين النزاع انه تم خاليا ان تتصدى لتحديد مقدار اجرته القانونية وهى مسألة أولية لازمة قبل الفصل فى طلب الاخلاء للتأجير فى سدادها حتى يمكن تحديد مقدار الاجرة المستحقة فى ذمه الطاعن عن الفترة المطالب بها وبيان مدى صحة التكاليف بالوفاء بها وكلاهما من المسائل المتعلقة بالنظام العام واذ غاب عن الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بفسخ عقد الايجار وتسليم المحل موضوع النزاع خاليا للمطعون ضدهم تأسيسا على ثبوت تأخر الطاعن فى سداد الاجرة عن الفترة المطالب بها من 1 / 9 / 1997 وحتى 28 / 2 / 1999 محتسبا اياها على الاجرة القانونية الواردة بعقد الايجار ومقدارها 125 جنيه شهريا والذى انتهى الى صورية وصف الجدك الوارد به وان التأجير تم خاليا دون التعرض لتحديد مقدار الاجرة القانونية المستحقة للمحل موضوع النزاع وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط صحة التكليف بالوفاء بما يعيبه .