⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1562 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الاخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بدرجاتيها بأنه لم يوقع على عقد الايجار المؤرخ 1 / 4 / 1996 الذى ركنت المطعون ضدها الى صورة ضوئية منه وطلب الزامها بتقديم أصل هذا العقد وأضاف الى دفاعه أمام محكمة الاستئناف انه يمتلك المحل موضوع النزاع وليس مستأجرا له وقدم للتدليل على ذلك أصل عقد البيع المؤرخ 13 / 7 / 1997 ضمن حافظة مستنداته المقدمة رفق طلب اعادة الدعوى للمرافعة خلال فترة حجز الاستئناف للحكم الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1 / 4 / 1996 واخلاء المحل موضوع النزاع وتسليمه للمطعون ضدها خاليا والزام الطاعن بالاجرة المتأخرة استنادا الى الصورة الضوئية لعقد الايجار والشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقارى باثبات تاريخ هذا العقد رغم جحده لهذه الصورة وعدم صلاحية شهادة اثبات التاريخ بالشهر العقارى لاثبات العلاقة الايجارية اذ هى لاتفيد الا مجرد اثبات وجود المحرر الثابت تاريخه فى التاريخ الذى اثبت فيه هذا المحرر والتفت عن طلبه اعادة الدعوى للمرافعة المؤيد بالمستندات بمقولة ان ما قدمه من اوراق لايساند ادعائه بملكية العين محل النزاع مما لايصلح ردا على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه .