الطعن رقم 461 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-11-4
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - منازعات ايجار الاماكن
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - تقدير اللجان للاجرة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الطعن فى احكام الايجار
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح ومحمود حسين رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و من تقرير الخبير الذى إستند إليه أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية عاينت المحل موضوع النزاع فى منتصف عام 1969 و حددت أجرته و أعلن قرارها للطاعن و المطعون عليه فى 69/9/24 و تظلم منه أولهما فى 69/8/3 أمام مجلس المراجعة ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد صدر و عمل به إعتباراً من 1969/8/18 فإن أحكامه و منها حكم المادة 13 الذى إستحدث قاعدة إعادة تقدير أجرة جميع وحدات المبنى نتيجة الطعن بالنسبة لإحداها لا تسرى على ذلك التظلم إلا فيما نصت عليه المادة 42 منه من إلزام مجلس المراجعة المعروض عليه بإحالته إلى المحكمة الإبتدائية ، و تكون أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 - التى رفع التظلم فى ظلها - هى وحدها الواجب التطبيق عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المواد 1 , 4 , 5 من القانون 46 لسنة 1962 أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحيد إيجار المبانى الخاضعة لأحكامه طبقاً للأسس الموضحة به و أن للمالك و المستأجر التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام مجلس المراجعة الذى حلت محله المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد صدور القانون 52 لسنة 1969 ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الطعن أن الدكان موضوع النزاع قد تم بناؤه و عاينته اللجنة المشار إليها و حددت أجرته و تظلم الطاعن من تقديرها قبل أن يفرغ من إعداد باقى وحدات المبنى للسكنى ، و قبل أن يصدر بالتالى قرار لجنة تحديد الأجرة بالنسبة لباقى وحدات المبنى ، فإن نطاق الخصومة بين الطاعن و المطعون عليه يكون بذلك محدوداً بالدكان آنف الذكر و يكون النعى على الخبير بعدم مجاوزته لهذا النطاق فى بحثه و النعى على إجراءات الدعوى لعدم إخطار المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن إتباعاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على غير أساس فى وجهيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات ، لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية قد حددت أجرة الدكان محل النزاع ، و أن المطعون عليه لم يتظلم من هذا التقدير بل تظلم منه الطاعن وحده و أحيل التظلم إلى المحكمة الإبتدائية ، فإنه يكون للمطعون عليه التمسك أمام المحكمة الإستئنافية بكل الأسانيد القانونية و الأدلة الواقعية التى سبق طرحها على محكمة أول درجة و تلك التى لم يسبق طرحها عليها دون أن يكون ملزماً بسبق التظلم من قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية لإنعدام مصلحته فى هذا التظلم بقبول تقديرها و يكون تمسكه أمام المحكمة الإستئنافية بأن الإرتفاع المسموح به للمبنى محل النزاع هو ستة أدوار لا خمسة فقط صحيحاً فى القانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و لم يقض بتخفيض الأجرة عما قدرته لجنة تقدير القيمة الإيجارية فإنه لا يكون قد أخذ الطاعن بتظلمه .