⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الاخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت ان الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بأنه لم يخل بالتزامه بالوفاء بالاجرة لأن المؤجر لم يسع الى موطنه لقبض الاجرة فى مواعيد استحقاقها بل دأب على رفض استلامها منه بقصد اختلاق التوخلف عن الوفاء بالاجرة مما اضطره الى عرضها بانذارات على يد محضر وقد للتدليل على ذلك انذارات عرض الاجرة عن مدد سابقة ولاحقة على الفترة المطالب بها سجل فيها جميعا على المطعون ضده رفضه استلام الاجرة كما تمسك بأنه عرض الاجرة موضوع الدعوى بانذار عرض مؤرخ 4 / 12 / 2001 خلال المهلة المحددة اسبوع فى التكليف بالوفاء المعلن للطاعن فى 1 / 12 / 2001 وانه سبق ان عرض اجرة شهر يوليو 2001 بالانذار المؤرخ 20 / 11 / 2001 ووردت اجابة المحضر بأن المطعون ضده ترك السكن رغم انه قام بعرض اجرة تلك الشهر على العنوان ذاته ورفض المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأنه كان يتعين على الطاعن لدى رفض المؤجر استلام الاجرة السعى للوفاء بها فى مواعيد استحقاقها باتباع اجراءات العرض والايداع المنصوص عليها فى قانون المرافعات وبأن تخلفه عن ذلك يوجب الفسخ حتما فأخطا بذلك فى تطبيق القانون وحجيه هذا عن تحقيق دفاع الطاعن .