الطعن رقم 1278 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنة تمسكت امام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء بأجرة العين محل النزاع عن المدة من 1 / 1 / 1998 حتى 31 / 5 / 1999 باجمالى مبلغ 510 جنيه لتضمنه مبالغ سبق وان سددتها لمصلحة الضرائب العقارية وقدمت تأييدا لدفاعها ايصالى سداد صادرين من مصلحة الضرائب العقارية يفيدان سدادها مبلغ 338.82 جنيه فى 3 / 11 / 1998 مبلغ 180 جنيها فى 21 / 5 / 1999 تنفيذا للتنبيه بالاداء والانذار بالحجز تحت يدها الموجه اليها فى 10 / 1 / 1998 وفاء لدين الضرائب المستحق على المطعون ضده وذلك قبل اعلانها بالتكليف بالوفاء بتاريخ 2 / 6 / 1999 بما يزيد عن الاجرة المطالب بها فيه وهو سداد مبرئ لذمة الطاعنة من دين الاجرة عن المدة المطالب بها حسبما تقضى بذلك المادة 35 من قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 طالما انها وبما لاخلاف عليه بين الطرفين اخطرت المطعون ضده بهذا السداد فى 5 / 11 / 1998 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فان التكليف على هذا النحو يكون قد تضمن المطالبة بأجرة سبق للطاعنة وان سددتها ومن ثم يكون باطلا حابط الاثر وتكون دعوى الاخلاء المستندة اليه غير مقبولة واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك الثابت بالاوراق واعتد بهذا التكليف الباطل ورتب على ذلك قضاءه بالغاء الحكم الابتدائى واخلاء تعين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده مما يعيبه .