⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 457 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-2-21 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على كسب العمل
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ المرتبات والبدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بدل التمثل الأصلى و الإضافى يدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام ، و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، و ما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد ، و مؤداها أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منهما و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى بدل تمثيلى أصلى و إضافى إستولى عليها المطعون ضده من عمله بمكتب الهيئة العامة للتصنيع فى موسكو ، فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 199 لسنة 1960 تعليلاً لإضافة بدل التمثيل و بدل الإستقبال و بدل الحضور إلى ما نصت عليه المادة 62 مما تتناوله الضريبة " حتى لا تنفرد ضريبة المرتبات و الأجور بإعفاء إيرادات يجب أن تصيبها الضريبة بإعتبارها فى حقيقة الأمر دخلاً للممول " و لا يغير من هذا النظر أن يخلص بعض بدل التمثيل للإنفاق على مهام الوظيفة طالما أنه لا يخلص كله لمواجهة هذه النفقات إذ ينبغى تغليب حق الخزانة و إخضاعه للضريبة لأن الأصل هو الخضوع لها و الإعفاء منها لا يكون إلا فى حدود القانون و حين أراد الشارع إعفاء نصف هذا البدل من الضريبة فقد نص على ذلك فى المادة 17 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1970 - 1971 ، و هو نص مستحدث يسرى إبتداء من ميزانية السنة الواردة فيه دون أن ينسحب أثره على الماضى ، و حين أراد الشارع من بعد إعفاء كل بدل التمثيل فقد نص على ذلك صراحة أيضاً ، كما فعل فى القانون رقم 58 لسنة 1971 فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة و فى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم خضوع نصف بدل التمثيل الأصلى و الإضافى للضريبة على كسب العمل و لا للضريبة العامة على الإيراد فى سنتى 1967 ، 1968 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .