الطعن رقم 10150 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك بسقوط دين الاجرة المطالب به بالتقادم الخمسى اعمالا لنص المادة 375 من القانون المدنى وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتكليف بالوفاء المعلن له فى 15 / 5 / 1994 فى قطع التقادم الخمسى رغم انه مجرد انذار بالدفع لايكفى لترتيب هذا الاثر وان مدة التقادم تلك لاتنقطع الا فى 7 / 6 / 1995 بالمطالبة القضائية فتحتسب الاجرة المستحقة فى ذمة الطاعن عن الخمس سنوات السابقة على هذا التاريخ ابتداءا من شهر يونيو سنة 1990 وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الاستئناف فى شهر يونيو سنة 1996 مما مفاده ان الاجرة تستحق عن مدة مقدارها 73 شهرا جملتها 657 جنيه يضاف اليها مبلغ مائة جنيه قيمة المصاريف والنفقات الفعلية التى قدرتها المحكمة ليصبح اجمالى المبلغ المطالب به 757 جنيه واذ كان الثابت من محضر جلسة 10 / 6 / 1996 امام محكمة الاستئناف ان الطاعن عرض على وكيل المطعون ضده مبلغ 694 جنيه قيمة الاجرة المتأخرة بالاضافة الى مبلغ مائة جنيه قيمة المصاريف والنفقات الفعلية ليصبح المبلغ المعروض 794 سجنيه قام الطاعن بايداعه خزينة المحكمة لرفض المطعون ضده استلامه بالجلسة وهو ما تبرأ به ذمته من دين الاجرة المطالب به ويسقط حق المؤجر فى طلب الاخلاء واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاخلاء تأسيسا على ان عرض الطاعن للأجرة جاء ناقصا لاحتسابها من شهر مايو سنة 1989 معتدا فى ذلك بالتكليف بالوفاء فى قطع التقادم رغم عدم صلاحيته فى ترتيب هذا الاثر فانه يكون معيبا .