⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1815 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الاخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان العين محل النزاع قد تم انشاؤها فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وانها مؤجرة لغير اغراض السكنى ( مطعما ) فان عبء الالتزام بالضرائب العقارية المفروضة عليها يقع على عاتق المالك مالم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بقيمة الضرائب العقارية المفروضة على العين فى حين ان الملتزم بأدائها المطعون ضده الاول فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى ان صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا .