الطعن رقم 1815 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-21
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان العين محل النزاع قد تم انشاؤها فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وانها مؤجرة لغير اغراض السكنى ( مطعما ) فان عبء الالتزام بالضرائب العقارية المفروضة عليها يقع على عاتق المالك مالم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بقيمة الضرائب العقارية المفروضة على العين فى حين ان الملتزم بأدائها المطعون ضده الاول فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى ان صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا .