الطعن رقم 2946 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الاوراق ان والد الطاعن عرض على مورثة المطعون ضدهم اجرة عين التداعى عن الفترة من اكتوبر حتى ديسمبر 1993 بواقع 30 جنيه شهريا بموجب انذارات عرض اعلنت لها بتاريخ 25 / 12 / 1993 الا انها رفضت استلامها فقام بايداعها فى اليوم التالى خزينة محكمة الاقصر الجزئية وأخطرها بهذا الايداع فى ذات اليوم بما تبرأ معه ذمة الطاعن من دين الاجرة فى حدود المبلغ المعروض لاتجاه ارادة والده للوفاء بها عنه ولاينال من ذلك ما اورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته من ان انذارات العرض المشار اليه باطلة لعدم التوقيع عليها من محامى ذلك ان اعلان الاوراق المتضمنة عرضا للوفاء وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يسرى فى شأنه القواعد العامة فى اعلان الاوراق بمعرفة المحضرين وكانت المادة 11 من قانون المرافعات لم تشترط سوى توقيع المحضر على ورقة الاعلان دون ثمة توقيع اخر واذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن الى الطاعن بتاريخ 29 / 8 / 1998 المطالبة بالمبلغ المشار اليه مرة اخرى فانه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الاجرة المستحقة ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلا وحابط الاثر واذ خالف الحكم المطعون هذا النظر واقام قضاءه باخلاء الطاعن استنادا الى هذا التكليف الباطل فانه يكون معيبا .