الطعن رقم 2216 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من ورقة التكليف بالوفاء المعلنة للطاعن الثالث بتاريخ / / أنها تضمنت المطالبة بسداد الاجرة عن المدة من اول يناير سنة 1999 حتى اخر يوليه سنة 1999 وجملتها 31.5 جنيه بواقع 4.5 جنيه شهريا وهى الاجرة الواردة بعقد الايجار المؤرخ 21 / 10 / 1998 ولم يثبت تعديلها زيادة او نقصانا ولئن تضمن التكليف بالوفاء المطالبة برسم النظافة بواقع 2 % من الاجرة المطالب بها فلا يبطله تجاوز المبلغ المستحق بتسعة قروش نتيجة خطأ حسابى محض ذلك ان اجر العين المؤجرة لكلا الطاعنين ليست محل منازعة جدية بين الطرفين واذ اعتد الحكم المطعون فيه بالتكليف بالوفاء المعلن لكل من الطاعنين لصحتهما ورتب على ذلك قضاءه بالاخلاء فان النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير اساس متعينا رفضه .