الطعن رقم 10622 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد قام بتكليف المطعون ضده بالوفاء بالاجرة المستحقة عليه من 1 / 1 / 1991 حتى 31 / 7 / 1995 وذلك بمقتضى انذار على يد محضر معلن اليه فى 4 / 7 / 1995 ثم بصحيفة معلنة الى المطعون ضده فى 13 / 8 / 1995 بعد انقضاء اكثر من خمسة عشر يوما على حصول التكليف أضاف الطاعن طلبا جديد اثناء نظر الدعوى الاصلية المقامة منه طلبا الحكم باخلائه من العين المؤجرة له لتأخره فى سداد الاجرة المستحقة اعتبارا من 1 / 1 / 1991 ومن ثم فقد تحققت شروط قبول الدعوى الفرعية بالاخلاء من حيث سبقها بتكليف بالوفاء ومضى مدة خمسة عشر يوما قبل رفع هذه الدعوى دون حاجة لاشتراط ان يكون التكليف سابقا على رفع الدعوى الاصلية المرفوعة من الطاعن بتحديد الاجرة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الاخلاء على سند ان التكليف بالوفاء لم يكن سابقا على رفع الدعوى فانه يكون معيبا .