⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-12-14 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الخولى وإبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز هيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأجازة المالك الأصلى للتصرف الصادر من المرحومة ... ... ... ببيع المنزل المملوك له إلى الطاعن و قدم الأوراق التى إستند إليها فى حصول تلك الإجازة فى تاريخ لاحق للورقة المنسوبة لها و التى تقر فيها بصورية البيع الصادر لها من المالك الأصلى ، و كان مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه ، فإن محكمة الإستئناف و قد رأت إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى لمصلحة الطاعن بصحة التعاقد موضوع النزاع ، كان لزاماً عليها الفصل فى دفاعه المشار إليه و الذى لم يتعرض الحكم الإبتدائى لبحثه ما دام لم يقدم المطعون عليهم ما يفيد تنازل الطاعن عنه صراحة أو ضمناً و لا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع و لم يرد عليه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .