⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 422 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الاخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتى حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على انه " لايجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الاسباب الاتية " أ " الهدم الكلى او الجزئى للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ... " ما مفاده ان تلك المادة وان جعلت هذه الحالة من حالات الاخلاء الا انها أكدت على ان يكون الا خلاء وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية اى وفقا للنصوص المعمول بها فى مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 فيجب لصدور الحكم بالاخلاء ان يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 31 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتى درج العمل على تسميتها بلجنة " المنشأت الآيلة للسقوط " وذلك اما بهدم المبنى كليا او جزئيا او باجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع اخلائه مؤقتا وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى المواد 56 - 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ويجب ان يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائيا اما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 او بالفصل فى الطعن الذى يرفع عنه امام المحكمة الابتدائية او بتفويت ميعاد استئناف هذا الحكم والقرار النهائى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الاخلاء فليس لها ان تناقش حاجة المبنى الى الهدم الكلى او الجزئى او اعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائى قد حسم ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء المحكمة بالاخلاء لمقتضيات الترميم والصيانة يكون قضاء بالاخلاء المؤقت و يتعين عليها ان تحدد فى حكمها مدة الاخلاء وهذه المدة هى المدة اللازمة لاجراء اعمال الترميم والصيانة ويعتبر المكان فى مدة الاخلاء فى حيازة المستأجر قانونا ولايسوغ القول بأن الاخلاء فى الحالة الاخيرة نهائى استنادا الى ان عبارة " اخلاء المكان " الواردة بصدر المادة جاءت عامة اية ذلك ان الفقرة ( أ ) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 التى نصت على هذه الحالة وصفتها بعبارة " الاخلاء المؤقت " وانها أردفت بعد ذكر حالة الاخلاء بسبب الهدم الكلى او الجزئى او الاخلاء المؤقت لمقتضيات الصيانة والترميم كما نصت المادة 63 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه فى حالة اخلاء المبنى مؤقتا لاجراء اعمال الترميم والصيانة عن طريق الجهة الادارية يحق لشاغلى المبنى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة لموافقة المالك وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان القرار الصادر من الجهة الادارية بازالة الدور العلوى وما يعلوه وترميم باقى العقار لم يتضمن اخلاء المبنى كليا او جزئيا وقد اصبح ذلك القرار نهائيا بالطعن عليه وتأييده استئنافيا وكانت عين النزاع تقع فى الدور الارضى الذى تضمن القرار ترميمه لجعله صالحا للغرض المخصص من اجله ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه باخلاء الطاعنين من العين المؤجرة لهم نهائيا فهذا الاخلاء النهائى ليس له ثمة مبرر لاسيما وان المشرع قصد من التشريعات الاستئنافية لايجار الاماكن حماية المستأجر وكفالة بقائه بالعين طالما ظل موفيا بالتزاماته قبل المؤجر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون .