⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 442 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-11-22 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - احكام القانون 121 لسنة 1947
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - احكام القانون 121 لسنة 1947 - الاصلاحات والتحسينات
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ آثار العقد
⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق داود
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في العقود طبقاً لنص المادة 152 من القانون المدني، ألا ينصرف أثرها إلى غير المتعاقدين أو الخلف العام أو الخاص إلا إذا كان من شأنها أن تكسب هذا الغير حقاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الإصلاحات التى أجراها الطاعن - المؤجر - فى العين المؤجرة قد تمت فى ظل العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 الذى لم ينظم قواعد خاصة بتحديد مقابل زيادة الإنتفاع نتيجة الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة بما لا مجال معه لأعمال القواعد المقررة القانون رقم 1 لسنة 1966 فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أجرة شهر إبريل المتخذة أساساً لتحديد أجور الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 121 لسنة 1947 يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن مهما كانت قيمة الأجرة و ذلك لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد فى ذاته بل قيمة الأجرة فى تاريخ معين و هى تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية إتخذ منها المشرع أساساً لتحديد الأجرة القانونية الحالية ، كما أن الإيصال بسداد الأجرة عن مدة معاصرة لشهر الأساس و إن كان لا يصلح دليلاً كاملاً على الأجرة فيه إلا أنه يجوز إعتباره قرينة قضائية عليها لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من أجرة الشقتين المشار إليهما بسبب النعى أجره مثل لشقة النزاع و إنما إستدل على أجرتها فى شهر أبريل 1941 بعقود إيجار و إيصالات صادرة عن شقق أخرى مماثلة فى ذات المبنى تراوحت الأجرة المحددة بها بين ... فيما تحرر منها قبل العمل بالقانون 121 لسنة 1947 و بين ... بالنسبة لما صدر منها بعد ذلك . و هو منه إستدلال سائغ له سنده من تماثل وحدات متعددة فى العقار من حيث مقدار أجرة الأساس و ما صارت إليه بعد إضافة الزيادة المقررة بالقانون ، فإن الحكم إذ إتخذ من هذه الأجرة أساساً لتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع يكون قد أصاب صحيح القانون .