⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8736 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الاخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقيد حق المؤجر فى طلب اخلاء الوحدات الخاضعة لقوانين ايجار الاماكن لايرد الا على عقود الايجار الصحيحة القائمة والنافذة واللازمة للمؤجرين وعلى ذلك فان النصوص المقيدة لحق المؤجر فى طلب الاخلاء لاتمنعه من المنازعة فى قيام عقد الايجار ذاته ابتداء بالمنازعة فى صحة انعقاده او نفاذه فى حقه وغير ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت ان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بأنه أقام الدعوى بطرد المطعون ضده من شقتى النزاع لبطلان عقدى الايجار الذى يستمد منهما الحق فى البقاء باعتبار ان توقيعه عليهما واجازته للتنازل قد جاء وليد غش وتدليس أوقعه فيه المطعون ضده بحمله على الاعتقاد انه تنازل المستأجرين الاصليين عن شقتى النزاع بمقابل مقداره ثلاثين الف جنيه فى حين انه يثبت من اقراره بالمحضر رقم ( ) أحوال نقطة الشرطة ( ) ان مقابل التنازل هو مائة وعشرون الف جنيه فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واكتفى ردا عليه بقوله " ... ان حقيقة الدعوى هى دعوى اخلاء .... وكانت اسباب الاخلاء قد وردت فى قانون ايجار الاماكن على سبيل الحصر وليس من بينها هذه الحالة ...... " منتهيا الى رفض الدعوى وهو مالا يواجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن وما قدمه من مستندات بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .