الطعن رقم 8744 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من قانون ايجار الاماكن 136 لسنة 1981 على انه لايجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء الا احد الاسباب التالية :- أ - ....... ب - ......... ج - ." اذا ثبت ان المستأجر تنازل عن الماكن المؤجر او اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا " يدل على ان الاصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر وان المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير بصوره الثلاث سالفة الذكر سببا للاخلاء ومفاد ذلك انه اذا طلب المؤجر الاخلاء بسبب التخلى فانه يكفيه ان يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التى اشار اليها هذا النص فاذا ما تحققت المحكمة من ثبوت احداها حكمت بالاخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنين طلبوا الاخلاء بسبب تخلى المطعون ضده الاول عن حقه فى الانتفاع بالمخزن المؤجر له واعتبروه متنازلا عنه وتاركا له للمطعون ضده الثانى الذى استعمله للسكنى بدون اذن صريح منهم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان الحكم الابتدائى انتهى الى ان الواقعة تنازلا عن الايجار وألغى قضاءه بالاخلاء تأسيسا على ان الواقعة تعد تركا وان الطاعنين لم يتمسكوا بالترك كسبب مستقل للاخلاء مع انهم غير ملزمين باسباغ الوصف القانونى لهذا التصرف بالاضافة الى انهم ذكروه بصحيفة دعواهم وعول عليه الحكم الابتدائى فى قضائه بالاخلاء للترك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق .