الطعن رقم 1177 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه قوامه اخلاء الطاعن من المخزن المؤجر له من مورث المطعون ضدها الاولى عن نفسها وبصفتها وهو على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لايحتمل سوى حلا واحدا بعينه اذ لايتصور ان يكون الحكم قائما بالنسبة لبعض الخصوم دون الباقين وكان الطاعن لم يختصم فى طعنه المطروح ( ... ... ) احد ورثة المؤجر الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه رغم انه كان ماثلا فى الاستئناف فان الطعن يكون باطلا وغير مقبول .